* الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الإستصحاب
إشتراط الشك في البقاء (*)
(٣١٢) قوله : ( لكن هذا التّعبير من الحلّي لا يلزم أن يكون ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٠٤ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) هنا مناف لما استظهره في أوّل المسألة من أمثال هذه العبائر : من كونها مأخوذة من الأخبار وظاهرة في استدلال المعبّر عنها بها.
(٣١٣) قوله : ( وتوضيح دفعه : أنّ المناط ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٠٤ )
__________________
(*) مرّ الشرط الأوّل قبل قليل.
(١) قال في القلائد : ٢ / ٣٧٥ :
« أقول : ملخّص وجه التغاير بينهما :
أوّلا : ان متعلق الشك في الإستصحاب هو البقاء وفي القاعدة هو الحدث.
وثانيا : انه لا بد في القاعدة من التغاير بين زمان حصول الشك واليقين ، بخلاف الإستصحاب ؛ فإنّه ربّما يحصل الشك واليقين فيه في زمان واحد » إنتهى.
* وقال المحقق الخراساني قدس سره معلّقا على قول المصنّف : ( فان مناط الإستصحاب هو اتحاد متعلّق الشك واليقين ... إلى آخره ) :
« فإنه لو لا لحاظ إتحادهما لما كان العمل على خلاف اليقين نقضا له بالشك ولا العمل على طبقه مضيّا على اليقين ، فلا بدّ من عدم ملاحظة الزّمان وأن متعلّقهما مع ملاحظته اثنين ،