__________________
ومتعلّق الشّكّ واليقين في القاعدة وإن كان أيضا متّحدا ، إلّا أنّه مع ملاحظة الزّمان ، فكان إلغاء الشّك والمضي على اليقين في الإستصحاب عبارة عن التّعبّد بثبوت المشكوك في اللاحق كما كان في السّابق ، وفي القاعدة عبارة عن التّعبّد بثبوته فيه سابقا وإن شكّ في ثبوته كذلك لا حقا ، واختلاف مؤدّاهما وإن لم يمنع عن الجمع بينهما في كلام واحد مشتمل على ما يعممهما بمفهومه ويحويهما بمعناه حاك عن حرمة النقض ، ووجوب المضي في الواقع باللحاظين اللّذين كانا موجبين لاختلاف مؤدّي القاعدتين ، كما إذا قيل مثلا ( لا تنقض اليقين بالشّكّ ) الّذي كان له تعلّق بالشّكّ الّذي كان له تعلّق بما تعلّق به اليقين ، فإنّ التعلّق بإطلاقه يعمّ ما إذا كان تعلّقه به بأصل ثبوته الذي لا بدّ فيه من اتحاد المتعلقين ولو مع ملاحظة الزمان أو بقائه الّذي لا بد من اتحادهما مع عدم ملاحظته ، إلّا أنّه لا يكاد يمكن الجمع بينهما فيما إذا لم يكن هناك ما يحكي عنهما بمفهومه ، ويظهر في تحققهما بإطلاقه أو عمومه ، بل كان إرادتهما بالجمع بين اللّحاظين في خطاب واحد قصد به ضرب كلتا القاعدتين ، ضرورة امتناع الإنشاء الواحد بلحاظين متنافيين ونظرين متضادّين ، لحاظ المتيقّن مع زمانه ولحاظه بدونه ، والنّظر إلى ثبوته في زمان قطع بثبوته فيه من دون نظر إلى بقائه ، والنظر إلى خصوص بقائه*.
لا يقال : نعم ، لكن اللحاظ على أحد الوجهين ليس بلازم ، كي يلزم من إرادتهما الجمع بين المتنافيين ، بل الخطاب يكون من دون لحاظ في البين ، فيكون دليلا على القاعدتين.
لأنّا نقول : لا يكاد يكون الخطاب بلا لحاظ مفيدا لفائدة وضربا لقاعدة ، حيث انّ المفروض أنّه ليس فيه لفظ يعمّهما بمفهومه بإطلاقه أو عمومه ، فلا مناص عن اللحاظ أريد به ضرب قاعدة ، وإلّا كان مهملا ، لا دليلا على القاعدة ، وإلّا كان مهملا ، لا دليلا على القاعدة ولا على الإستصحاب بلا ارتياب ، ولا يعقل أن يكون اللّحاظان من حالات اليقين بشيء كي يعمّهما إطلاقه الحالي ، فإنّ الموضوع بجميع حالاته الّتي يراد سراية الحكم اليه معها لا بدّ أن يكون