* التنبيه الخامس
__________________
(١) قال المؤسس الطهراني قدسسره :
« ان نسخ الشريعة لا يمنع من استصحاب عدم نسخ ما لم يعلم بنسخه من أحكامه ؛ فإنّ نسخ الشرع عبارة عن نسخ النبوّة فإنه حيث استقلّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشريعة يتجدّد الدين ، حيث انه قادر على النسخ والتقرير.
والحاصل : انّ تبدّل الطريقة إنّما هو باعتبار تبدّل من يضاف إليه ، فاستقلال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالدين عبارة أخرى عن تبدّل الشريعة وإن اتّفقت موافقتها للشرع المنسوخ في بعض الأحكام.
فاندفع ما يتوهّم : من ان الدين والشرع إنّما يصدق نسخه حيث نسخ جميع الأحكام فإن بعض الأحكام ليس إلّا بعض الشريعة ولا يصدق نسخ الشريعة بنسخه.
وأضعف من هذا التوهّم : أنّ الحكم الثابت لجماعة غير ما يثبت لآخرين فإن النسبة تتعدّد الأطراف.
ومن المعلوم ان المكلّف أحد أطراف الحكم التكليفي وهذا هو السّر في الحاجة إلى التشبّث بدليل الإشتراك في الشك في شمول الحكم للغائبين والمعدومين وإلّا لكفى في ذلك دليل الحكم.
ويندفع : بان المكلّف إنّما يوجب تعدده بتعدّد الحكم حيث كان التعدّد في العنوان الكلّي ، وأمّا التعدّد الشخصي فلا يوجب تعدّد الحكم ؛ فإنّه إنّما يتعلّق بالكلّي لا بالأشخاص ولا حاجة إلى دليل الإشتراك ، إلّا لإحراز عموم المكلّف لقصور دليل الحكم إذا كان على سبيل المخاطبة لجماعة مخصوصين عن ذلك كما في بعض الأخبار.
وحيث احتمل اختصاص المخاطب بالحكم لخصوصيّة فيه منتفية في غيره فلا مجال للحكم بالإشتراك والتسرية ، إلّا إذا كان الإحتمال مندفعا بأصل من الأصول.