الكلام في القسم الثاني ( ما لو علم بتاريخ أحد الحادثين )
وأمّا الكلام في القسم الثّاني (١) : وهو ما لو علم بتاريخ أحد الحادثين ، أو
__________________
(١) قال المؤسس الأصولي الفقيه الرّباني الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« وأمّا مع العلم بتاريخ أحدهما فيستصحب معلوم التاريخ ولا يعتدّ باحتمال طروّ الضدّ بعده ؛ بإنّ كلّا من التقدّم والتأخر والتقارن يدفع بالأصل حيث انه لا تلزم مخالفة عمليّة من مخالفة هذا العلم الإجمالي فلو علم بأنّه كان متطهّرا أوّل الزوال استصحب الطهارة.
وان علم بالحدث المردّد بين أن يكون واقعا قبله أو بعده فإن الأصل يجري بالنّسبة إلى خصوصيّات الزّمان ، فهذا الزمان الخاص لا يمكن أن يدفع عنه الطهارة لمكان العلم بتحقّقها فيه وأمّا الحدث فالأصل عدم وقوعه فيه.
ومنه يعلم حال العكس.
وتبيّن من هذا : انه إذا علم بملاقاة الماء مع النجاسة وكرّيّته ولم يعلم التاريخ حكم بالإنفعال لعدم إحراز المانع مع العلم بالسبب.
وأمّا إذا علم تاريخ القلّة ولم يعلم تاريخ الملاقاة حكم بالطهارة ؛ لأصالة عدم وقوع الملاقاة في هذا الزمان الخاص ، والأصل في السّببي حاكم عليه في المسبّب.
كما انه إذا علم تاريخ الملاقاة ولم يعلم تاريخ القلّة فانه يحكم ايضا فيه بالطهارة.
وأمّا إذا تاريخ الكثرة خاصّة أو تاريخ الملاقاة فيما كان قليلا مع عدم معرفة زمان الخروج عن القلّة إلى الكثرة فيحكم بالإنفعال كصورة الجهل بالتاريخ ، بل بالأولويّة.
ومن هذا الباب ما لو علم بإسلام أحد الوارثين في زمان موت المورّث دون الآخر لاشتباه زمان إسلامه وكفره مع العلم بإتّصافه بهما ؛ فانه يرث لعدم ثبوت اقتران المانع بتحقّق السبب.