في زمان من الأزمنة وإن قطع بارتفاعهما في زمان الحكم باستصحاب عدمها ، كما إذا علم بوقوع النّجاسة في الماء في أحد اليومين وحصول الكريّة له أيضا في أحدهما مع القطع بارتفاعهما من الماء في اليوم الثّالث ؛ فإنّه لا مانع من استصحاب عدم كلّ منهما لأحكامهما والأحكام المترتّبة على تقارنهما وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا هذا مجمل الكلام في القسم الأوّل.