هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟
(٢٥٥) قوله : ( لا فرق في المستصحب بين أن يكون ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٤٧ )
__________________
مستند إلى الشك في المانع لم يعتدّ به ، وامّا إذا كان مستندا إلى جهة أخرى : كعدم إحراز الشرط والجهل بالإقتضاء فلا يحكم بتحقّق الأثر وهذه طريقة الأساطين قدسسرهم في تمام الأبواب ولها أعلام واضحة وأنوار ساطعة » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٧٢.
(١) قال صاحب قلائد الفرائد قدسسره :
« أقول : أراد قدسسره في هذا المقام شرح الكلام في الأصلين المعروفين ، أعني : أصالة تأخّر الحادث وأصالة تقدّمه المعبّر عنه باستصحاب القهقري تارة والإستصحاب المعكوس أخرى.
امّا الأوّل : فمورده ما إذا علم بوجود حادث في زمان وشك [ في ] وجوده قبل ذلك الزمان ، فيحكم من جهة استصحاب عدمه قبل ذلك بسلب وجوده في الزمان المشكوك ، فيترتّب عليه ما هو من أحكام مجرّد عدم التقدّم.
ولا يثبت به وصف التأخّر لكي يترتّب عليه ما هو من أحكام هذا الوصف إلّا على القول بالمثبت.
وممّا يتفرّع على ذلك الأصل : حمل اللفظ على المعنى اللغوي فيما إذا حصل التعارض بين العرف واللغة ، فيثبت باستصحاب عدم تقدّم العرف في زمان صدور الخطاب ظهور اللفظ في المعنى اللغوي.
لا يقال : إنّ هذا اصل مثبت ؛ لأن ظهور اللفظ الثابت به ليس بأثر شرعي.
لأنّا نقول : إنّ مدرك اعتبار هذا الأصل إنّما هو بناء العقلاء لكونه من الأصول الجارية في باب ظواهر الألفاظ ، فلا يفرّق فيه بين المثبت وغيره.