والتّحريم في اليوم المذكور على تقدير القول بكون صوم يوم العيد حراما ذاتا لا تشريعا ، وإلّا فيخرج عن مورد أصالة التّخيير كما هو ظاهر هذا كلّه في تقابل الاستصحاب مع أصالة التّخيير.
وأمّا لو فرض هناك مورد وقع التّعارض بين استصحاب التّخيير واستصحاب المختار كما يتّفق كثيرا في مسائل التّقليد وقليلا في غيرها فهو خارج عن مفروض تعارض أصالة التّخيير والاستصحاب وداخل في مسألة تعارض الاستصحابين مع وضوح حكمه ؛ من حيث إنّ استصحاب التّخيير حاكم دائما على استصحاب المختار فيما كان استصحاب التّخيير جاريا هذا.
مع أنّ استصحاب التّخيير لا تعلّق له باستصحاب التّخيير الّذي هو محلّ الكلام ؛ ضرورة عدم تطرّق الشّك إلى حكم العقل فيما يحكم فيه بالتّخيير حتّى يتصوّر فيه الاستصحاب ، فلا بدّ أن يكون التّخيير المستصحب تخييرا شرعيّا يتصوّر فيه الشّك وهو ليس من الأصول كما هو ظاهر.
(٤٠٣) قوله : ( وأمّا الكلام في تعارض الاستصحابين وهي المسألة المهمّة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٩٣ )
تعارض الإستصحابين
أقول : المراد من التّعارض في المقام كما في كثير من المسائل المتقدّمة هو مجرّد التّقابل في أوّل الأمر المجامع مع الورود والحكومة أيضا ، لا ما هو المراد من ظاهره عند الإطلاق الغير المجامع معهما.
ثمّ إنّ ما أفاده ( دام ظلّه العالي ) : من كثرة الأقسام المتصوّرة في المقام