(٣٤٠) قوله : ( وحال اليد مع الغلبة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٢٣ )
التنبيه على غلط الناسخ
أقول : لا يخفى عليك أنّه كان عليه أن يبدّل الغلبة بالبيّنة ، والظّاهر أنّه غلط ٣ / ١٩٣ من النّاسخ وسيجيء تحقيق القول في حكم تعارض النّص والظّاهر في الجزء الرّابع من التّعليقة إن شاء الله تعالى.
* ٢ ـ تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز على الإستصحاب
(٣٤١) قوله : ( وإمّا لأنّها وإن كانت من الأصول ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٢٥ )
أقول : لا فرق في ذلك بين القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن ، أو من باب التّعبّد لما قد عرفت سابقا في وجه تقديم اليد على الاستصحاب بناء على القول باعتبارها من باب التّعبّد وكون اعتباره من باب الظّن فراجع.
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدسسره :
« فكما ان أصالة الحقيقة يكون أمارة عند السيد رحمهالله حيث لم يكن هناك أمارة على المجاز ، كانت اليد حجّة إذا لم يكن في البين بيّنة.
ثمّ لا يخفى انّه لا وجه للتّرقي من ذلك بقوله : « بل » حال مطلق الظّاهر والنّصّ ، فإنّ خصوصيّة القطع بخلاف الظّاهر مع النّص منتفية فيها قطعا ، ومع الغض عنها لا خصوصيّة فيهما لم يكن في أصالة الحقيقة مع أمارات المجاز ، إلّا أن يكون أصالة الحقيقة عند السيّد حجّة من باب التعبّد ، فلا يكون وجه للمقايسة بينهما ، لكون اليد حجّة من باب الأمارة ، ولعلّه أشار إليه بقوله : « فافهم » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٩٤.