جواز الرّجوع إلى العموم على ما عرفت هذا.
ويمكن أن يقال : إنّ المراد هو التّبعيّة بحسب أصل الاقتضاء الوضعي أو الظّهور العرفي فلا يفرّق فيه دخول بعض الأفراد وخروجه في الجملة بل مطلقا في أصل الدّلالة بمعنى : أنّ ما يكون ظاهرا في العموم الأفرادي يكون ظاهرا في العموم الأزماني بحسب أصل الوضع أو الظّهور الثّانوي العرفي على حسب اختلاف منشأ الظّهور في الأوّل هذا.
وقد يوجّه أصل كلام المحقّق في المسألة بحيث يوافق ما اختاره الأستاذ العلّامة : بأنّ ما ذكره في المسألة مبنيّ على استفادة العموم ممّا دلّ على وجوب الوفاء بالعقد على الوجه الأوّل ، وإن كان قد أخطأ في هذه الاستفادة فالكلام معه راجع إلى التكلّم في الصّغرى فتأمّل.
ثمّ إنّ المستفاد من سيّد مشايخنا في « الرّياض » (١) في المسألة الّتي عرفتها عن « جامع المقاصد » : التّفصيل بين كون مستند الخيار الإجماع ، فوافق ثاني الشّهيدين في أنّه يتعيّن الرّجوع إلى الاستصحاب ، وأن يكون دليل نفي الضّرر ، فوافق ثاني المحقّقين « قدسسرهما » في الحكم بالرّجوع إلى ما دلّ على وجوب الوفاء بالنّسبة إلى زمان الشّك ؛ لاندفاع الضّرر بثبوت الخيار في الزّمان الأوّل هذا.
وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّه إن بنى على تعدّد الموضوع بتعدّد الزّمان فلا ريب أنّ المتيقّن حينئذ الرّجوع إلى العموم في زمان الشّك سواء كان مدرك الخيار
__________________
(١) الرّياض ( ط ق ) : ١ / ٥٢١ وج ٨ / ٢٨١ و ٣٠٥ ط آل البيت.