الإجماع أو دليل نفي الضّرر.
وإن بنى على وحدة الموضوع فالمتعيّن الرّجوع في زمان الشّك إلى الاستصحاب لا العموم وإن كان المدرك للخيار هو عموم دليل نفي الضّرر ؛ إذ لم يرد أحد أن يتمسّك لإثبات الخيار في زمان الشّك بنفس دليل الخيار حتّى يقال بعدم دلالة نفي الضّرر على ثبوته ؛ لاندفاعه بثبوته في الزّمان الأوّل ، بل باستصحاب ما دلّ الدّليل على ثبوته في الزّمان الأوّل.
مع أنّه على هذا التّقدير لا بدّ من الحكم بالرّجوع إلى العام فيما كان المدرك ٣ / ١٦٠ الإجماع أيضا كما لا يخفى. ودليل الضّرر لا يدلّ على ثبوت الحكم في الزّمان الّذي لا ضرر فيه حتّى يصير فارقا ، وإنّما مفاده نفي الحكم الضّرري ، لا إثبات الحكم الغير الضّرري فالإثبات يحتاج إلى دليل آخر من عموم ونحوه هذا.
وذكر الأستاذ العلّامة في مجلس البحث : أنّ ما ذكرنا من الرّجوع إلى الاستصحاب في هذا القسم إنّما هو بملاحظة أنّ العموم لا يمنع من الرّجوع إليه حسب ما زعمه جماعة ، وإلّا فربّما لا يحكم بالرجوع إلى الاستصحاب من جهة أخرى كرجوع الشّك إلى الشّك في المقتضي والموضوع كما يدّعي ذلك بالنّسبة إلى المسألة الّتي عرفت الكلام فيها ، وإن أمكن القول بعدم قدحه بالنّظر إلى كفاية المسامحة العرفيّة.
ولكنّه جزم في « المكاسب » في باب خيار الغبن بعدم جريان الاستصحاب ؛ نظرا إلى عدم كفاية المسامحة العرفيّة وعدم اعتبارها (١). وهو كما ترى ، مناف لما
__________________
(١) كتاب المكاسب « الخيارات » : ج ٥ / ٢٠٧.