الألفاظ الّذي لا يفرّق بين مثبته وغيره لا دخل له بالأصل المذكور في المقام كما لا يخفى على من له أدنى دراية.
وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره مناف لما ذكره بعده في توجيه كلام المحقّق القميّ بقوله : ( إلّا أن يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك ... إلى آخره ) (١) ولعمري إنّه ليس توجيها لما ذكره ؛ لأنّ كلامه ينادي بأعلى صوته بذلك ولهذا أوردنا على ما ذكره ( دام ظلّه ) بما عرفت أوّلا.
نعم ، يمكن الإيراد على ما ذكره المحقّق القميّ رحمهالله بوجهين :
أحدهما : أنّ اعتبار ما ذكره حسب ما يفصح عنه مقالته إنّما هو من جهة حصول الظّن بالغلبة من حيث اختصاصها بما فرضه على ما ادّعاه وليس دليل اعتبار الاستصحاب عنده مختصّا بالظّن ، بل هو قائل باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار أيضا الشّامل لصورة عدم حصول الظّن ببقاء الحالة السّابقة على ما صرّح به في أوّل القانون.
ثانيهما : أنّه لا مانع من التمسك بأصالة عدم القيد لإثبات كون الكلام الوارد مطلقا وخاليا عن القيد بناء على ما عليه المحقّق : من اعتبار الاستصحاب من باب الظّن حسب ما عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة : من أنّه لا ضير في الالتزام باعتبار الأصل المثبت بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن فتأمّل (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٦٣ ناقدا لكلام المحقّق القمّي الوارد في القوانين : ج ٢ / ٧٠.
(٢) وجه التأمّل : ان القادح في تعيين الحادث بالأصل هو التعارض على تقدير اعتبار الأصل المثبت فتدبّر جدّا. « منه دام ظلّه العالي ».