الظّن إلى الظّن اللّفظي الّذي قام الإجماع على اعتباره هذا.
ولكنّك خبير بفساد هذه المقالة ؛ لأنّ الظّن الحاصل من الغلبة الّذي لا دخل له بالظّن اللّفظي هو الظّن الحاصل ببقاء الحكم النّفس الأمري من ملاحظة غلبة بقاء الأحكام الصّادرة من الموالي أو من خصوص الشّارع ، لا الظّن الحاصل بإرادة المتكلّم من اللّفظ المطلق أو الإطلاق والدّوام : من جهة ملاحظة غلبة إرادة الإطلاق والدّوام من المطلقات الّتي علمناها من الخارج ؛ فإنّه ظنّ لفظيّ متعلّق بالإرادة أوّلا وبالذّات ، وإن تعلّق بالحكم أيضا ثانيا وبالعرض فهو كالظّن الحاصل من الشّهرة في الاستعمال بإرادة المعنى المجازي من اللّفظ.
نعم ، يمكن أن يورد على ما ذكره : بأنّه لا دليل على اعتبار هذا الظّن بناء على ما بنى عليه الأمر ( دام ظلّه ) : من أنّ كلّ ظنّ تعلّق بالمراد لا دليل على اعتباره ، وإنّما الّذي قام الدّليل عليه هو اعتبار الظّن الحاصل من نفس اللّفظ بالمراد ولو بضميمة القرينة.
نعم ، بناء على ما عليه جماعة : من اعتبار كلّ ظنّ تعلّق بالمراد من اللّفظ لم يتوجّه عليه الإشكال.
وكيف كان : لا دخل لهذا الظّن بالظّن الاستصحابي سواء قلنا باعتباره من حيث الخصوص أو لا ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ هذا الظّن حاصل من اللّفظ أيضا بملاحظة ما ذكره من الغلبة فهو نظير الظّن الحاصل من اللّفظ بإرادة المعنى المجازي بواسطة شهرة الاستعمال وكثرته أو بواسطة وقوعه فيما يظهر منه ذلك ، كوقوع الأمر عقيب ظنّ الحظر لو توهّمه ، إلى غير ذلك من الظّنون المتعلّقة بالمرادات الحاصلة من اللّفظ بواسطة القرائن المكتنفة بها الكلام المقرون بها ؛ فإنّ