المقامات ... إلى آخر ما أفاده ) (١) (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٤١٤.
(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : كأنه أراد بهذه التنبيه على عدم إناطة تساقط الأصلين بأن يكون للشّيء المعلوم بالإجمال أثر عملي على كلّ تقدير ، بل المدار على ملحوظيّة العلم لدى الذّهن عند التفاته إلى المشكوك بأن يراه طرفا لما علمه بالإجمال لا شيئا مستقلّا من حيث هو متعلّقا للشكّ كي يعمّه عمومات ادلّة الأصول ، فلا يتفاوت الحال حينئذ في سقوط الأصلين الجاريين في الأمور الخارجيّة بين أن يكون الأثر لكلّ منهما أو أحدهما فلو شكّ الموكّل في انّه هل وكلّه في شراء العبد كما يدّعيه الوكيل أو شراء الجارية ليس له نفي ما يدّعيه الوكيل بالاصل بعد كونه بنظره طرفا للتّرديد الناشيء من علمه إجمالا بصدور وكالة منه مردّدة بينه وبين الطّرف الآخر ولكن ينفى آثاره ـ وهو وجوب الوفاء بعقده واشتغال ذمّته بثمن العبد ـ بالأصل.
وليس الأمر كذلك في مسألة الجنابة المردّدة بينه وبين غيره أو النّجاسة المردّدة بين وقوعها على ثوبه أو ثوب غيره حيث إنّ كون أحد طرفي المعلوم بالإجمال أجنبيّا عنه يجعل علمه كالعدم في عدم مانعيّته عن ملاحظة الشكّ المتعلّق بمحلّ ابتلائه من حيث هو على سبيل الإستقلال.
ونظيره في الموضوعات الخارجيّة ما إذا علم شخص إجمالا بصدور وكالة إمّا منه أو شخص آخر أجنبي عنه.
هذا ، ولكن لك أن تقول : بأنّ الأصل لا يجري في مواقع التّرديد ودوران الأمر المعلوم بالإجمال بين كونه هذا ام ذاك مطلقا بل الأصل يجري في نفي أثر ذلك الشّيء بالنّسبة إلى مورد ابتلائه ففي مسألة الجنابة ونحوها أيضا استصحاب عدم جنابته أو طهارة بدنه وثوبه من قبيل الاستصحابات الجارية في آثار الموضوعات الخارجيّة بل هي هي بعينها حيث إنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشّكّ في كون المنيّ المعلوم خروجه من أحدهما الّذي هو موضوع