فهو مبنيّ على القول باعتبار الأصول المثبتة الّذي قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه ؛ فإنّه على هذا القول يتعارض الأصلان بالنّسبة إلى الحادثين المردّدين ويتعيّن الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى آثار ما له أثر منهما فيتّحد حكما مع القول باختصاص الأصل بما له أثر كما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السّابقة ، لكنّه لمّا لم يكن متّحدا حكما معه بالنّسبة إلى جميع الصّور ـ حيث إنّ المرجع على تقدير تساقط الأصلين بالنّسبة إلى واجدي المني قاعدة الاشتغال
__________________
خارجيّ مردّدا بين خروجه منه أو من الشخص الأخر أو النّجاسة المعلوم وقوعها على احد الثّوبين كذلك ولا يجري الأصل في نفي شيء منهما بعد كون كلّ منهما طرفا للعلم الإجمالي وإنما يجري في نفي الأثر المترتّب على كلّ منهما عند سلامته عن معارض مكافيء بل لا معنى لإجراء الأصل بالنّسبة إلى الشّيء الواقع طرفا للتّرديد ؛ إذ لا يصحّ أن يقال : الأصل عدم خروج ذلك المنيّ منّي أو عدم إصابة تلك النجاسة إلى ثوبي إذ ليس له حالة سابقة معلومة وإنما يجري الأصل في الشكّ الناشيء من هذا التّرديد المتعلّق بآثاره ولوازمه كاستصحاب طهارة ثوبه أو عدم انفعاله بملاقاة النّجس وغير ذلك ممّا هو من لوازم عدم وقوع تلك النجاسة على هذا الثّوب فافهم وتأمّل فإنّه لا يخلو عن دقّة » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٤٨٨ ـ ٤٨٩.
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدس سره :
« لم نعرف وجها للقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات مع عدم جريان الأصل في أحد الطرفين بملاحظة عدم الأثر ولا أظنّ أنّه رجع رحمهالله عن هذا التحقيق الذي قد أصرّ عليه في أصوله وبنى عليه جملة من الفروع في فقهه ، ثم لم نعرف الفرق بين اصالة الطهارة في كلّ من واجدي المني وبين الأصول الجارية في سائر الأمثلة ، فإن كان الأصل سالما من الجهات الأخر في واجدي المني كان في مرحلة التعارض والتساقط كسائر الأصول » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٤١٩.