تفصيل القول فيه في الشّبهة المحصورة من مسائل أصالة البراءة.
ومن أمثلة الصّورة أيضا : ما لو علم إجمالا بحصول التّوكيل وادّعى الوكيل الوكالة في شيء خاصّ كشراء العبد مثلا وأنكر الموكّل توكيله في ذلك ، وادّعى توكيله في شراء الجارية مثلا ؛ فإنّه لا يعارض أصالة عدم توكيله في شراء العبد بأصالة عدم توكيله في شراء الجارية ، إلّا على القول باعتبار الأصول المثبتة حتّى يثبت بنفي التّوكيل في شراء الجارية التّوكيل في شراء العبد فيتعارضان ، لكنّه نفى الخلاف في « الكتاب » عن عدم المعارضة عندهم ، وأنّ القول قول الموكّل ، إلّا أنّه مع المعارضة أيضا يكون القول قول الموكّل أيضا بشرح مذكور في باب التّداعي والقضاء ؛ من حيث كون قوله بعد التّعارض أيضا مطابقا للأصل الأوّلي في المعاملات.
* * *