في جميع مواردها بالاستصحاب ؛ حيث إنّ الملكيّة يحتاج دائما إلى سبب حادث ، والأصل عدمه. فإن شئت قلت : إنّ اليد معارضة في غالب الأوقات باستصحاب بقاء الملك في ملك الغير ؛ فإنّ في غالب الموارد يعلم بأنّ ما في يد الغير كان ملكا لغيره ، وفيما لم يعلم الحالة السّابقة معارضة باستصحاب عدم تحقّق الملك ، (١) فيخصّص أدلّة الاستصحاب بها حينئذ.
أمّا على تقدير اعتبارها من باب التّعبّد فظاهر ، وأمّا على تقدير اعتباره من باب الظّن ؛ فلأنّه لو بني على تحكيم دليل اعتباره على دليل اعتبار اليد لزم طرحه بالمرّة ، والمفروض ثبوت اعتبارها. ومنه يعلم أنّ ما ذكرنا : من حكومة الدّليل الاجتهادي ، أو وروده دائما ـ على ما أسمعناك في مطاوي كلماتنا السّابقة ـ على الأصل إنّما هو فيما إذا لم يكن الأصل أخصّ هذا. وأمّا ما يظهر من الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) : من كون النّسبة عموما وخصوصا من وجه فإنّما هو مبنيّ على ملاحظة الاستصحاب الأوّل.
الثّاني : أنّ النّسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلّا أنّ اليد بالنّسبة إلى الاستصحاب في حكم الأخصّ مطلقا حيث إنّ مورد افتراقها عن الاستصحاب قليل في الغاية ، فلو حكم بدخول مورد الاجتماع تحت أدلّة الاستصحاب دون أدلّة اليد لزم الحكم بورودها لبيان حكم الفرد النّادر ، وهو مستلزم لتخصيص ما لا يجوز ارتكابه ، وهذا بخلاف العكس ؛ فإنّه ليس فيه هذا المحذور ، فيتعيّن من غير فرق في ذلك بين القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد ، والقول باعتباره من باب الظّن ؛ لاتّحاد الوجه.
الثّالث : أنّ قضيّة التّعليل الوارد في رواية الحفص هو تقديم اليد على
__________________
آشتيانى ، محمدحسن بن جعفر ، بحر الفوائد فى شرح الفرائد ـ قم ، چاپ : اول ، ١٣٨٨ ش.