الاستصحاب في مورد الاجتماع ؛ فإنّ المحذور اللّازم على تقدير طرح اليد كليّة يلزم على تقدير طرحها في مورد الاجتماع أيضا كما هو واضح.
الرّابع : ورود أكثر أخبار اليد كرواية مسعدة بن صدقة وغيرها في مورد جريان الاستصحاب.
وممّا ذكرنا كلّه يظهر : ضعف ما عن النّراقي في « عوائد الأيام » (١) و « المستند » (٢) : من أنّ اليد كالاستصحاب أصل ومقتضى التّعارض رفع اليد عن المعارض عند عدم المرجّح لا تقديم أحدهما.
قال في « المستند » في مسألة تعارض اليد الفعليّة مع الملكيّة السّابقة :
« والتّحقيق : أنّ اقتضاء اليد للملكيّة يعارض استصحاب الملكيّة ولا يبقى لشيء منهما حكم ، ولكن أصل اليد لا تعارضها شيء وهو باق بالمشاهدة والعيان ، والأصل عدم التّسلّط على انتزاع العين من يده ، وعلى منعه من التّصرّفات الّتي كانت له حتّى بيعها ؛ إذ غاية الأمر عدم دليل على ملكيّته ، ولكن لا دليل على عدم ملكيّته أيضا ، وأصالة عدم الملكيّة بالنّسبة إليه وإلى غيره سواء ، فلا يجري فيه ذلك الأصل أيضا.
إلى أن قال :
« فيبقى أصالة عدم التّسلّط وأصالة جواز تصرّفه خالية عن المعارض » (٣). انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) عوائد الأيّام / العائدة : ٦٩ / ٧٣٧.
(٢) مستند الشيعة : ج ١٧ / ٤١٦.
(٣) المصدر نفسه.