وأنت خبير بما يتوجّه عليه من الإشكالات ؛ فإنّه يتوجّه عليه :
أوّلا : أنّ اليد الحسّيّة لا أثر لها بعد عدم اقتضائها الملكيّة من جهة المعارضة على ما قرّره.
وثانيا : أنّ صحّة تصرّفاته وسلطنته عليها كالبيع والإجارة ونحوهما موقوفة على الملكيّة ، فإذا فرض عدم اقتضاء اليد لها فالأصل الفساد لا الصّحة ، ولم يعلم معنى محصّل لأصالة عدم التّسلّط إذا فرض إهمال اليد والاستصحاب مع عدم سبق حالة سابقة للتّسلط ونفوذ التّصرّفات ، واحتمال الوكالة والإذن من المالك ونحوهما ممّا يقتضي جواز التّصرّف ، مدفوعة بالأصل السّليم ؛ حيث إنّها حوادث مسبوقة بالعدم.
وثالثا : أنّ أصالة عدم ملكيّة ذي اليد لا يعارضها أصالة عدم ملكيّة غيره إذا لم يترتّب عليها أثر ، بل مع ترتّبه مع عدم حصر الشّبهة فتدبّر ، إلى غير ذلك من الإشكالات.
والإنصاف : أنّ الإشكال في تقديم اليد على الاستصحاب ممّا لا ينبغي لمثل هذا الفاضل سيّما بعد ورود أخبار اليد في مورد الاستصحاب على ما عرفت.