لملاحظة النّسبة بينهما بعد التّخصيص بالإجماع بل لا بدّ من ملاحظتها قبله ؛ لأنّ عموم أخبار الاستصحاب أخصّ منها كالخاصّ الّذي يقتضي خروج الشّبهة الحكميّة عن تحت أخبار القرعة.
وأمّا ما قرع سمعك : من لزوم تقديم الأخصّ في تعارض الأزيد من الدّليلين وإن أوجب انقلاب النّسبة فإنّما هو فيما إذا لم يكن معارض العام خاصّا آخر يقضي بتخصيص العام ، كما إذا كان هناك أدلّة ثلثة متعارضة كانت النّسبة بين الدّليلين منهما الأعمّ من وجه مع كون الثّالث أخصّ من أحدهما ؛ فإنّه يقدّم الخاص وإن أوجب تقديمه انقلاب النّسبة لا في مثل المقام هذا.
وستقف على تفصيل القول فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الرّابع من التّعليقة. وبالجملة : لا إشكال في تقديم الاستصحاب على القرعة على هذا التّقدير.
وإن لم نقل بشمول أخبار القرعة لغير الشّبهة الموضوعيّة فقد يقال : بتقديم الاستصحاب أيضا لا من جهة كونه أخصّ مطلقا كيف! وإنّ النّسبة على هذا التّقدير العموم من وجه كما هو واضح ، بل من جهة حكومة أخبار الاستصحاب على أخبار القرعة ؛ حيث إنّ الاستصحاب وإن كان أصلا أيضا كالقرعة على ما هو قضيّة الفرض ، إلّا أنّ لأخبار الاستصحاب جهة الطّريقيّة أيضا من حيث كون لسانها البناء على بقاء المتيقّن وأنّه لم يرتفع ، ولذا يكون حاكما على أصالة الحلّية الشّرعيّة حسبما ستقف عليه ، مع كون كلّ منهما أصلا وحكما ظاهريّا في موضع الشّك ، هذا.
ولكن ذكر الأستاذ العلامة ( دام ظلّه ) : أنّ قياس أخبار القرعة بأخبار أصالة الحلّية ليس في محلّه جدّا ؛ لأنّ لأخبار القرعة أيضا جهة طريقيّة في قبالها كأخبار