تقدير انضمام تمام ما يعتبر فيه إليه.
ومن المعلوم أنّ هذا المعنى ليس من الأمور الشّرعيّة.
ومنه يظهر فساد استصحاب عدم القاطع ، بل هو أشدّ فسادا ؛ لأنّ المقصود منه إثبات القابليّة المترتّب عليها تحقّق الكلّ فالاستصحابات المذكورة بأسرها غير جارية : إمّا من جهة عدم المتيقّن السّابق كما في استصحاب الهيئة ، أو من جهة عدم الأثر الشّرعي كما في الأخيرين هذا. مع أنّه لو فرض جريان الأوّلين أو الثّاني لم يكن معنى لاستصحابها ؛ لأنّ الشّك فيها مسبّب عن الشّك في وجود القاطع ، كما أنّ الشّك في الثّاني مسبّب عن الشّك في الأوّل أيضا كما لا يخفى.
قلت : أمّا الهيئة : فهي وإن كانت قائمة بالطّرفين ولا يجوز استصحابها بناء على الدّقة ؛ لعدم وجودها قبل تحقّق الجزء اللّاحق ، لفرض كونها أمرا نسبيّا قائما بالجزءين ، إلّا أن المكلّف لمّا كان عازما على إيجاد الأجزاء اللّاحقة فكأنّها موجودة فعلا بحكم العرف وتنزيله ، فيكون الأمر القائم بها أيضا موجودة بهذه الملاحظة ، فالهيئة وإن لم تكن متيقّن الوجود سابقا بالنّظر إلى الدّقة ، إلّا أنّها متيقّن الوجود بحكم العرف ، وهذا المقدار يكفي في إجراء الاستصحاب ، كما في نظائر المقام مثل استصحاب الكريّة ، والقلّة ، واستصحاب الزّمان ، ونحوها من الاستصحابات المسلّمة بين المثبتين.
لا يقال : لو كان الأمر كما ذكرت يلزمك القول بجريان استصحاب الصّحة في المقام الأوّل أيضا ؛ فإنّ وجود المانع وترك الجزء وإن لم يرفعا صحّة الأجزاء السّابقة حقيقة إلّا أنّهما يرفعانها بحكم العرف من باب المسامحة ، ولذا يحكمون ببطلان الأجزاء السّابقة عند وجود المانع في الأثناء على ما اعترفت به ، فإذا شكّ ٣ / ١٤٧