في وجود المانع ، فيشكّ في بقاء الصّحة للأجزاء السّابقة عرفا وإن لم يكن ذلك ثابتا على الحقيقة ، إلّا أنّ المدار ليس عليها بمقتضى الفرض ، ولا فرق عند التّحقيق في اعتبار المسامحة العرفيّة بين مسامحتهم في المتيقّن وبين مسامحتهم في صدق الشّك.
لأنّا نقول : لا معنى للحكم باعتبار المسامحة العرفيّة في صدق الشّك على فرض تسليم وجودها ، مع أنّه ممّا لا معنى له ؛ إذ لم يقم برهان على اعتبار المسامحة العرفية مطلقا. والقول باعتبارها في بعض الأشياء لا يلزم القول به في غيره فتأمّل ، هذا كلّه. مضافا إلى ما عرفت سابقا : أنّ صحّة الأجزاء السّابقة في صورة القطع بها لا تنفع في تحقّق الكلّ ووجود جميع ما يعتبر ، فكيف بوجودها الاستصحابي؟
وأمّا القابليّة فهي وإن لم يكن من الأمور الشّرعيّة ولا ممّا ترتّب عليه الحكم الشّرعي بلا توسيط ، إلّا أنّ الواسطة في المقام من الوسائط الخفيّة الملقاة في نظر العرف ؛ فإنّ المقصود من بقاء القابليّة عندهم ليس إلّا عدم وجوب الاستئناف وسقوطه بحكم الشارع.
كما أنّ المقصود من عدم بقائها هو وجوب استئناف العمل ، فعدم الالتزام ببقاء القابليّة نقض لعدم وجوب الاستئناف وسقوط الإعادة ، كما أن الحكم بعدم وجوب الاستئناف وسقوط الإعادة التزام ببقاء القابليّة.
ومنه يظهر الجواب عن الإيراد على استصحاب عدم القاطع ؛ فإنّ معنى الحكم بوجوده ليس إلّا الحكم بوجوب الاستئناف ، كما أنّ المقصود من الحكم بعدم وجوده ليس إلّا عدم وجوب الاستئناف هذا.