التّغير وهذا يسمّى بالشّبهة الموضوعيّة.
ثانيهما : أن يكون الموضوع في دليل الحكم مردّدا بين ما هو باق جزما ومرتفع كذلك من جهة أحد أسباب التّردد ، كما إذا لم يعلم أنّ الموضوع في نجاسة الماء هو الماء بوصف التّغير أو ذات الماء وكون حدوث التّغير شرطا في النّجاسة من غير أن يكون بقاؤه شرطا في بقائها ، وكما إذا لم يعلم في باب استحالة أعيان النّجسة أنّ المعروض للنّجاسة والموضوع لها هي نفس الذّوات من دون مدخليّة للصّورة النّوعيّة ، أو هي مع الصّورة النّوعيّة مثل أن يشكّ في أنّ المعروض للنّجاسة في الكلب هي ذاته حتّى يكون النّجاسة باقية في صورة صيرورته ملحا ، أو هي مع وصف الكليّة فيكون الموضوع منتفيا فيما صار ملحا إلى غير ذلك من صور الشّك في بقاء الحكم الشّرعي من جهة الشّك فيما هو الموضوع له في الدّليل الشّرعي ٣ / ١٧١ وهذا يسمّى بالشّبهة الحكميّة.
إذا عرفت ما تلونا عليك من الأقسام فنقول في بيان حكمها :
أمّا القسم الأوّل : فلا إشكال في عدم جريان توقّف إجراء الاستصحاب في المحمول فيه على إحراز الموضوع ؛ لفرض عدم تسبّب الشّك فيه عن الشّك في بقاء الموضوع ، بل يمكن جريان الاستصحاب فيه مع القطع بانتفاء الموضوع أيضا فضلا عن صورة الشّك فيه ، وهذا بخلاف القسمين الآخرين ؛ فإنّ الحقّ عدم جريان استصحاب الحكم فيهما على ما ستقف عليه.
فإن قلت : كيف يعقل بقاء العرض لا في موضوعه؟ وكيف يمكن عدم سببيّة الشّك في موضوعه للشّك في بقائه؟ مع أنّ قضيّة الحمل والعروض بحكم العقل بداهة تبعيّة العارض للمعروض غاية الأمر كونه مشكوك البقاء من جهة أمر آخر