ظاهرة فيها.
الثالث : حكم العرف بذلك بالنّظر إلى أخبار الاستصحاب ؛ لعدم صدق نقض اليقين بالشّك الّذي نهي عنه في الأخبار إلّا مع اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة من جميع الجهات ، إلّا من حيث قطعيّة ثبوت المحمول للموضوع في الزّمان الأوّل وعدم قطعيّته وكونه مشكوكا في الزّمان الثّاني بحكم العرف الواضح لمن له أدنى خبرة بالمحاورات العرفيّة وقضيّة نفس الأخبار ؛ حيث إنّ قضيّة صراحتها كون القضيّة متيقّنة في زمان ومشكوكة في زمان آخر.
فلو كانت القضيّة المشكوكة غير القضيّة المتيقّنة سواء كان من جهة تبدّل ذات الموضوع أو قيد من قيوده الّذي يرجع حقيقة إلى تبدّل الموضوع أو المحمول لم يتحقّق الاستصحاب موضوعا.
ومنه يعلم أنّه كما يشترط بقاء الموضوع في تحقّق الاستصحاب موضوعا كذلك يشترط وحدة المحمول أيضا.
ثمّ إنّ المغايرة المذكورة إن كانت قطعيّة كان انتفاء موضوع الاستصحاب أيضا قطعيّا وإن كانت محتملة كان تحقّقه محتملا فلا يعلم كون رفع اليد عن الحكم السّابق نقضا لليقين السّابق حتّى يعلم بكونه موردا للنّهي ، فيرجع إلى عدم التّكليف المدلول عليه بالأخبار النّاهية ؛ لأنّ حال أخبار الاستصحاب كحال سائر الأدلّة الدّالّة على ثبوت الحكم للموضوعات الواقعيّة الّتي لا يوجب إلزاما فعليّا منجّزا إلّا مع العلم بتحقّق الموضوع ، بل قد يقال : إنّ مع الشّك في الموضوع يعلم بعدم تحقّق الموضوع لأخبار الاستصحاب وإن كانت هذه المقالة فاسدة جدّا.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا كما هو واضح بين القول باستحالة بقاء العرض لا