(٢٦٩) قوله : ( وثانيا : أنّ ما ذكره من الإطلاق ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٦٣ )
__________________
(١) قال في قلائد الفرائد : ( ٢ / ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ) :
أقول : إن كلامه رحمهالله مشتمل على بيان إيرادين :
أحدهما : إن الإطلاق على طبق الأصل ؛ لأنّ الأصل عدم التقييد فلا يحتاج الى الثبوت.
وثانيهما : ان النبوّة المطلقة ومطلق النبوّة سيّان من حيث التردّد بين الإستمرار والتوقيت ، فلا وجه للإلتزام بجريان الإستصحاب على الأوّل دون الثاني.
وحاصل الإيرادين : أنّه إن كان الكلام بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمر فهو لا يخلو عن الأمرين : إمّا الموقّت أو الدائم ؛ لعدم تعقّل ثالث بالنسبة إليه ؛ كيف ، والإهمال بالنسبة إلى الواقع محال؟!
وإن كان الكلام بالنسبة إلى عالم البيان ، ففيه : أنّ الحكم بعدم جواز إثبات الإطلاق الذى هو عبارة عن عدم القيد بالاصل محلّ المنع ؛ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل.
ويمكن التفصّي عن كلّ منهما :
أمّا الثاني : فبما هو مزبور في المتن.
وأمّا الأوّل : فبأن يقال : إنّ الإطلاق بين قمسمين : ذكريّ ومعنويّ. ونعني بالأوّل ما إذا صدر أمر بشيء مثلا وشكّ في انّه ذكر معه شيء آخر مصدّرا بكلمة « أو » لكي يكون مفاده التخيير ، أم لا لكي يكون باقيا على التعيّن.
وبالثاني ما هو صفات المدلول والمعنى ؛ كالأمر بعتق الرقبة المعرّاة عن قيد الإيمان. ودوران الأمر بين الإطلاق والتقييد في الثاني بين الوجهين.
أحدهما : ما إذا صدر الأمر بعتق الرقبة وشكّ في تقييدها بالإيمان.
والثاني : ما اذا صدر أمر ولم يعلم أنّ متعلّقة إنّما هو عتق الرقبة أو المؤمنة.
والتمسّك بأصالة عدم التقييد إنّما هو مسلّم في القسم الأوّل والثاني ، دون الثالث : لكونه بمثابة دوران الأمر بين المتبائنين. ومسألة النبوّة من هذا لقبيل ؛ لأنّ ثبوتها إنّما هو في عالم
__________________
الوحي فالشكّ إنّما هو في كيفيّة الوحي. والتعبير في القوانين بما ينبيء عن كونها من قبيل الثاني إنّما هو من ضيق العبارة ».
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« الإنصاف عدم ورود هذا الإيراد عليه ؛ لأن فرض المحقّق القمي رحمهالله انه لم يثبت ما سوى مطلق النبوّة بدليل لبّي أو لفظي مجمل مردّد بين المحدودة والمستمرّة لا بلفظ مطلق في مقام البيان حتى يكون الأصل عند عدم ذكر القيد إرادة الإطلاق بمقدّمات الحكمة » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٣٠٦.