أمّا أوّلا : فبما عرفت سابقا : من عدم معنى لملاحظة التّعارض بين استصحاب وجود الشّيء وعدمه الثّابت في الأزل.
وأمّا ثانيا : فلأنّ المعارضة الّتي ذكرها لا تستقيم حتّى بناء على ما اختاره بناء على كون النّبوّة من الأوصاف النّفسانية القابلة للارتفاع بالرّافع حتّى يكون المستصحب نفس النبوّة على ما هو مفروض كلامهم لا أمر آخر ، فيكون إذن من قبيل الاستصحاب في الموضوع الخارجي الّذي اعترف باعتبار الاستصحاب فيه لسلامته عن المعارض فتدبّر.
(٢٦٨) قوله : ( وفيه أوّلا ما تقدّم ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٦٢ )
أقول : ما ذكره ( دام ظلّه ) وإن تقدّم منه في الأمر الأوّل في طيّ ما ذكره على المحقّق القميّ إلّا أنّ وروده عليه بناء على ما عليه الأستاذ العلّامة وفاقا للمحقّقين ممّن تأخّر من عدم اعتبار الاستصحاب في الشّك في المقتضي على ما تقدّم منه ( دام ظلّه ) تفصيل القول فيه لا يخلو عن نظر.
نعم ، بناء على ما عليه المشهور من عدم الفرق في اعتبار الاستصحاب بين الشّك في الرّافع والمقتضي لا إشكال في ورود الإيراد عليه.
والقول : بأنّه بناء على تخصيص اعتباره بالأوّل يكون الإيراد المذكور واردا أيضا بعد مساعدة العرف بالحكم بأنّ عدم الالتزام بآثار المتيقّن في الفرض نقض لليقين بالشّك ؛ لأنّ حكمهم به يجعل الفرض من الشّك في الرّافع ، لا يخفى ما فيه وقد تقدّم في طيّ كلماتنا السّابقة ما يوضح فساده فراجع.