موارد الشّك في النّسخ.
وأمّا الثّالث : فلابتنائه على كون مطلق الظّن بإرادة المعنى من اللّفظ ولو بمعونة الأمارة الخارجيّة الغير المعتبرة من الظّنون الخاصّة والظّواهر المعتبرة ، وهو محلّ مناقشة بل منع عند شيخنا بل عند المشهور.
(٢٧٣) قوله : ( أمّا أوّلا : فلأنّ نسخ أكثر النّبوّات ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٦٥ )
__________________
(١) قال صاحب قلائد الفرائد قدسسره :
أقول : إن الغلبة في النبوّات :
تارة : تكون في نسخها الواصل في الخارج مع كون ظاهر الخطاب محرز الإطلاق.
وأخرى : في تحديدها بحسب أصل الخطاب.
وعلى التقديرين :
تارة : يكون الخطاب الواصل في حقّ من هو بمحلّ الكلام مجملا.
وأخرى : مطلقا.
وإيراد المصنّف رحمهالله على القوانين إنما يرد على الثاني.
لأن غلبة النسخ أو التحديد في سائر الخطابات لا يقدح في إطلاق هذا الخطاب ، ولذا يعمل بأصالة العموم مع غلبة التخصيص في سائر العمومات.
نعم ، لو ثبت كثرة التخصيص في خطاب واحد فهو قادح في التمسّك بأصالة العموم ، فالفرق إنّما هو من حيث إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى النوع فهو غير قادح ، وبالنسبة إلى الشخص فهو قادح ، وما نحن فيه من قبيل الأوّل.
وأمّا لو كان مراد القوانين هو الأوّل ـ كما ينبيء عنه سياق كلامه ؛ فإنه فرض الخطاب الواصل في إثبات النبوّة في أوّل كلامه مجملا ـ فإيراد المصنّف رحمهالله غير وارد عليه ، كيف! وبعد عدم قدح النسخ أو التحديد ليس هنا إطلاق لكي يرجع إليه ، هذا » إنتهى.