الأوّل بملاحظة ما علم من الخارج من حال مطلقات الشّرع بعد الإغماض عمّا يرد عليه كـ من عدم إمكان اقتباس حكم هذا المطلق الخاص من سائر المطلقات كما سيجيء الإشارة إليه. ومن هنا استدرك في الكتاب من توجّه هذا الإيراد بقوله : « إلّا أن يريد بقرينة ما ذكره ... إلى آخر » (١) ما أفاده ( دام ظلّه ).
وأمّا ما أورد عليه في دفع النّقض بالاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة العمليّة من الإيرادات فيمكن دفعه أيضا.
أمّا الإيراد الأوّل : فبأنّ مراده ليس قصر الحكم بجريان الاستصحاب في موارد الشّك في الرّافع ؛ فإنّ الغاية في كلامه غاية للحكم بالاستمرار والبناء عليه في مرحلة الظّاهر ، أي : الاستمرار الحكمي لا لنفس الاستمرار في مرحلة الواقع ، كما أنّ المراد من الرّافع هو الدّليل الخارجي القائم على عدم إرادة الاستمرار من المطلق المردّد المحكوم بإرادة الاستمرار منه بملاحظة الخارجيّة الّتي ذكرها لا الرّافع للحكم واقعا هذا.
وأمّا الثّاني : فبأنّه مبنيّ على ما عرفت خلافه : من القصر بموارد الشّك في الرّافع بالنّسبة إلى نفس المستصحب في مرحلة الواقع ، وإلّا فليس ما أفاده محلّا لإنكاره ولا كلامه مبنيّا على خلافه على ما عرفت توضيحه ، مع أنّ ما أفاده لا يستقيم بالنّسبة إلى موارد الشّك في رافعيّة الموجود في الشّبهات الحكميّة ؛ فإنّها لا ترجع إلى الشّك في تماميّة الاستعداد قطعا.
نعم ، مرجع الشّك بالنّسبة إلى غيرها إلى الشّكّ في الاستعداد حتّى في
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٦٣.