__________________
ببعيد عن ظاهر دليل تنزيله ، ضرورة انّ خطاب لا تنقض اليقين بحياة زيد مثلا ، فانّه ليس بظاهر في تنزيل نبات لحيته أيضا عند الشّكّ في حياته ، كي يكون التّفكيك بين تنزيل حياته وتنزيل نبات لحيته تعبّدا لو لم نقل بظهوره في تنزيل خصوص حياته ، فلا أقلّ من الإحتمال المانع من الاستدلال له على التّنزيلين ، فلا سبيل إلّا إلى إثبات تنزيل نفس متعلّق اليقين بمثل هذا الخطاب.
إن قلت : نعم لو لم يعمّ متعلّق اليقين لما كان لا أثر له إلّا بواسطة لازمه وفي مثله لا محيص من عدم التّفكيكات ، لأنّه ركيك بل مستحيل ، لأنّ ترتيب أثر الواسطة عند الشّكّ عين تنزيله فإنّه لا معنى محصّل له إلّا ترتيب الأثر وأمّا تخصيصه بعدم إرادة مثل هذا المتعلّق ، فلا وجه له وأنّه بلا مخصّص.
وبالجملة يكون عموم متعلّق اليقين لما لا أثر له إلّا بالواسطة قرينة على دلالة الدّليل على التّنزيل بلحاظ أثرها أيضا كان لذيها أثر بلا واسطة أو لا.
قلت : نعم لو كان المتعلّق أعمّ ممّا لا أثر له بالواسطة ، ومقدار عمومه وسعة دائرته لا يتعيّن إلّا بتعيّن أنّ التنزيل بلحاظ كلا الأثرين أو خصوص الأثر بلا وساطة أمر ، ولا معيّن إلّا بمقدّمات الحكمة وهي غير مقتضية للحاظ كلا الأثرين مع وجود القدر المتيقّن ، وهو لحاظ الأثر بلا واسطة أمر في البين ، فإنّه ممّا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه ، ومعه لا دلالة أصلا على لحاظ أثر آخر ، وأمّا ترتيب الأثر مطلقا ولو كان بالواسطة في الطّرق والأمارات فإنّما هو لأجل أنّ مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ بتمام ما هي حاكية وكاشفة عنه من المؤدّى بأطرافه من ملزومه وملازمه ولازمه ، وترتيب الأثر الشّرعي على كلّ واحد منه ، ومنها كان ذا أثر ، غايته أنّه لا يكون قضيّة الدّليل إلّا التّنزيل له ، لكنّه يكفي في شمول دليل الأعتبار لهذه الآثار ، مثلا كون نبات اللّحية ذا أثر كاف في عموم دليل البيّنة لها فيما قامت على حياة زيد وإن لم يترتّب على حياته اثر آخر ، فيكون تنزيلا لنبات لحيته بلسان تصديق البيّنة على حياته.