خبرة بالمحاورات العرفيّة.
(٣٦٠) قوله : ( نعم ، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٤٤ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدسسره :
« قد يقال : ان قضيّة التعليل هو الفرق بينهما وانّ المعلّل هو خصوص ما إذا كان المحتمل هو ترك الجزء نسيانا ، ضرورة انّ المترتّب على الأذكريّة حين الاشتغال إنّما هو عدم التّرك نسيانا لا عمدا ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التعليل إنّما هو بأخذ جزئي العلّة وجزئها الآخر ، وهو أنّ الترك عمدا خلاف ما هو بصدده من الإبراء إنّما لم يذكر لكونه واضحا فتأمّل.
بقي شيء وهو أنّ الظّاهر ولو بقرينة قوله في بعض الأخبار ذكرته تذكرا أن المراد بالشّكّ هو خلاف اليقين ، لا خصوص ما تساوي طرفاه ، كما انّه كان كذلك في اخبار الاستصحاب ، بل المتداول ظاهرا في لسان الأخبار في كلّ باب ، ولا ينافي حجّيّة الظّنّ في خصوص افعال الصّلاة على ما هو المشهور ، كما لا يخفى » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٠٣.
* وقال المحقق الأصولي الطهراني قدس سره :
« وفيه : ان المذكور في الرواية حكمة للحكم لا علّة قطعا ؛ فإن كون الفاعل حال العمل أذكر إنّما هو بحسب الإقتضاء ولا إمتناع لغفلة العامل حال العمل عمّا يعمله وليس المقصود إلغاء احتمال الغفلة في كل مقام يتحقّق فيه غلبة الذّكر أو إقتضاءه ولهذا لا نحكم بصدور الفعل عن المكلّف وبراءة ذمّته إذا شكّ في الإتيان بالمكلّف به قبل انقضاء وقته ، وإن كان بحيث يعلم بالإتيان على تقدير الإلتفات وكان احتمال الترك من جهة احتمال الذّهول خاصّة ، وكان من عاداته الإتيان به في ذلك الوقت ولم يتّفق منه ذهول في مدّة مديدة ، فقوله : ( إنّ الترك سهوا خلاف فرض الذّكر ) لا محصّل له ؛ لأن كون الذكر مفروضا خلاف الفرض بالضرورة ، وإنّما المفروض احتمال الغفلة والشك في الذكر ، ومفاد القاعدة عدم الإعتداد