مطلقا والأحكام الشّرعيّة المستندة إليها ، وبين منع جريانه في الأحكام الشّرعيّة الغير المستندة إليها من غير فرق بين القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد ، وبين القول باعتباره من باب الظّن.
أمّا على الأوّل : فلأنّا نختار تغاير الموضوع في القضيّتين لا بمعنى افتراق أحد الموضوعين عن الآخر بحيث يلزم وجود الحكم الشّرعي في مورد دون الحكم العقلي حتّى ينافي قضيّة التّطابق بين العقل والشّرع ، بل بمعنى كون الموضوع في القضيّة الشّرعيّة ما هو مشتمل على الموضوع في القضيّة العقليّة ويتصادق معه ؛ لأنّ هذا المقدار يكفي في التّطابق ؛ إذ لم يدلّ دليل لا من العقل ولا من النّقل على أنّه يجب على الشارع أن يجعل الموضوع في القضيّة نفس ما هو الموضوع في القضيّة العقليّة.
بل قد قيل وصرّح به الأستاذ العلّامة في مجلس البحث : أنّ الموضوع في القضايا الشّرعيّة الّتي لا يستقلّ فيها العقل ـ على ما هو مفروض البحث ـ لا بدّ أن يكون غير الموضوع في القضيّة العقليّة دائما ؛ فإنّ الموضوع في القضايا العقليّة ليس إلّا الموضوع الأوّلي والعلّة التّامة ؛ ضرورة إلقاء (١) الوسائط في نظر العقل ، فلو كان الموضوع في القضيّة الشّرعيّة هو ذلك أيضا لزم حكم العقل به ، ولم يعقل الاحتياج إلى توسيط حكم الشارع في الاستكشاف ، وإن كان فيه ما فيه ؛ ضرورة
__________________
(١) الصحيح « الغاء » وقد مرّ منه ذلك في عدّة مواضع ، بمشتقّاتها ولم ننبّه عليه إتّكالا على فطانة الباحث فليعلم ، وإن كانت صحيحة أيضا بضرب من التسامح ، إلّا انهم تعارفوا في هذه الأزمنة أن يكتبوها بالغين دون القاف.