شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام ) (١) ونحوهما من أخبارها فهل يكون الاستصحاب واردا عليها ، أو يكونان من المتعارضين ، أو يكون حاكما عليها؟ وجوه.
فقد يتوهّم الوجه الأوّل ، أي : ورود الاستصحاب عليها على هذا التّقدير أيضا ، إمّا بتوهّم : كون المراد من ورود النّهي والعلم بالحرمة ونحوهما من الغايات هو الوجود والتّحقّق في الجملة ولو بالنّسبة إلى الزّمان السّابق.
أو بتوهّم : كون الاستصحاب كاشفا عن إرادة البقاء والدّوام من دليل المستصحب بالنّسبة إلى الزّمان اللّاحق.
أو بتوهّم : كون النّهي المستفاد من قوله : ( لا تنقض اليقين بالشّك ) من أفراد الغاية ولو لم يكن ناظرا إلى بيان المراد من دليل المستصحب.
لكنّك خبير بفساد التّوهم المذكور استنادا إلى أحد الوجوه المذكورة.
أمّا الوجه الأوّل : فللقطع بعدم إرادة هذا المعنى من أخبار البراءة كيف؟ ولازمها عدم جريان البراءة على تقدير عدم جريان الاستصحاب ، أو عدم اعتباره أيضا كما هو ظاهر. وهو كما ترى ، ممّا لا يلتزم به أحد هذا. ٢٢٢ / ٣
مضافا إلى خروجه عن ورود الاستصحاب على البراءة ، كما أنّ لازمها الالتزام بعدم جريان البراءة في كلّ كلّي ورد النّهي عن بعض أنواعه ؛ ضرورة عدم
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٣١٣ باب النوادر : ـ ح ٤٠ ، والتهذيب : ج ٧ / ٢٢٦ باب من الزيادات ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٨٩ باب « عدم جواز الانفاق من كسب الحرام » ـ ح ٤.