في موارد النذر واليمين مطلق ما يصدق معه الصلاة الصحيحة شرعاً ولو في حق الغير ، فإن مجرد ذلك كاف في الرجحان الشرعي المتوقف عليه انعقاد النذر واليمين .
مضافاً إلى أنّ مجرد عدم تفتيش الناذر والحالف عن أحوال المصلي في إعطائه المنذور والمحلوف عليه كاف في قرينيّته على ذلك بالنسبة إلى الحاكم ، وأمّا بالنسبة إلى نفسه فلا نأبىٰ من الالتزام بالرجوع إلى قصده فيما بينه وبين ربه ، وبلزوم التفتيش عليه لو قصد الموضوع الخاص .
لا يقال : إن مطلق ما يصدق معه الصلاة الصحيحة شرعا معنىً مجازي لا ينصرف إليه إطلاق مورد النذر .
لأنّا نقول أولاً : قد عرفت في مقدمات المسألة ، أن الجامع الموضوع بإزائه ألفاظ العبادات عند الصحيحي ليس هو الصحيح الواقعي الأوّلي الثّابت في كل واقعة في حق العالم والجاهل ، بل هو أعم منه ومن الصّحيح عند مجتهدٍ ، الفاسد عند آخر ، بل ومن الصحيح في الاُمم السالفة ، الفاسد في هذه الأمة ، كما نص عليه من الصحيحيين صاحب الهداية والموائد .
وثانياً : سلمنا ، لكن القرينة المذكورة من المسامحات وعدم التدقيقات الموجبة للعسر والحرج كافية في الانصراف .
وأما في مسألة الاقتداء به ، فبمنع ملازمة القول بالصحيح لوجوب تفتيش المأموم عن صلاة الإمام في جواز الاقتداء به أيضاً ، بتقريب أن غلبة مراعاة أئمة الجماعات الاحتياط والآداب في الصلوات التي يقصدون فيها الإمامة موجب لاعتقاد المأمومين تطبيق الإمام صلاته على حسب معتقدهم في العمل وإن كان مخالفاً لهم في القول ، وهذا الاعتقاد الحاصل من الغلبة الثابتة في نوع الأئمة هو الباعث لعدم التفتيش عن حال صلواتهم لمن أراد الائتمام بهم ، ولو ابيت عن حصول هذا الاعتقاد في خصوص بعض المقامات (١) . . .
على الركوع الزائد الفاسد بالنهي عنه ، وهذا الإطلاق حقيقي لا صوري ،
___________________________
(١) سقطت من النسخة الأصليّة ورقة كاملة في هذا الموضع .