لعدم بطلان الصلاة بمجرد إيجاد صورة الركوع لأجل الهوي إلى السجود ، أو أخذ شيء من الأرض .
والجواب عنه أولاً : بخروج نحو الركوع والسجود عن أسماء العبادات ، بل هي أسماء لأجزاء العبادات ، ومن البين عدم تعلق أمر بالخصوص على أجزاء العبادات حتى يعتبر الصحة والفساد فيها من حيث هي .
وثانياً : سلمنا دخولها في أسماء العبادات ، لكنها خارجة عن المعاني المستحدثة بتصرف الشارع ، كالزّيارة والدّعاء وتلاوة القرآن ونحوها ، من ألفاظ العبادات الباقية في معانيها الأصلية ، واعتبر الشارع في صحتها شروطاً خارجية ، كألفاظ المعاملات .
وثالثاً : سلمنا كل ذلك لكن استعمال الركوع في الركوع الزائد الفاسد إنما هو تبع لمعتقد عامله وقصد أنه من مصاديق الركوع ، فيندرج في الحقيقة الادعائية .
ورابعاً : سلمنا عدم التبعية في الاستعمال ، لكن ومع ذلك الاستعمال أعم من الحقيقة لاحتمال المجازية .
ومنها : أنها لو كانت موضوعة للصحيح للزم من قوله عليه السلام ( دعي الصلاة أيّام أقرائك ) ونحوها من جميع أقسام النهي عن العبادة واحد من المحاذير الثلاثة على سبيل منع الخلو :
إما دلالة النهي على الصحة من جهة المادة نظراً إلى امتناع تعلقه بغير المقدور وهو الصحيحة ، ولا يقول به أحد من الفريقين سوى أبي حنيفة وصاحبيه .
وإما تخريج النهي عن حقيقته في الإنشاء إلى الإخبار ، والإرشاد بمانعية الحيض ، وشرطية خلوه في الصّلاة ، فيكون معنى ( دعي الصلاة أيام اقرائك ) لا صلاة أيام اقرائك ، وهو من المجازات البعيدة ، بل عديمة النظير .
وإما تخريج المنهي ، وهو الصلاة عن
حقيقته المفروضة ، وهي الصحيحة إلى المجاز الرّاجح المساوي احتماله لاحتمال الحقيقة ، فإن بيان نصف الفقه من الطهارة إلى الدّيات إنّما هي بلفظ المناهي ، فيلزم مجازية متعلق النهي
في