الأفراد المتوافقة في الأجزاء والشرائط أو المختلفة فيها في الجملة ، حتى ما كان منها مشتملا على الركعتين وما كان منها مشتملا على أربع ركعات ، ولا يكون إلاّ من قبيل الماهية لا بشرط الجامع بين الماهية بشرط لا والماهية بشرط شيء.
ثم لا يخفى أن المانع من الجامع الذاتي هو اختلاف أجزاء الصلاة بالمقولة فكيف يعقل أن يكون لها جامع عرضي ، فانّ المقولات هي الأجناس العالية للأعراض ، فكيف يعقل أن تكون معروضة لعارض آخر. بل إنّ فرض الجامع بين هذه الأجزاء ـ سواء كان ذاتيا أو كان عرضيا ، وسواء كانت تلك الأجزاء متحدة الهوية أو كانت مختلفة الهوية ـ يفسد المسألة من ناحية اخرى ، لأن مقتضى استناد الأثر إلى الجامع خروج الأجزاء عن كونها أجزاء في العلة على وجه يكون ترتب الأثر متوقفا على اجتماعها ، بل يوجب كون المسألة من باب اجتماع العلل التامة المتعددة على وجه يكون كل واحد منها كافيا في ترتب ذلك الأثر لو انفرد عن غيره ، وأين هذا مما نحن فيه ممّا تكون العلة مركبة من أجزاء متعددة على وجه يكون ترتب الأثر متوقفا على اجتماعها بحيث إنه لو انتفى جزء واحد منها ينتفي الأثر بالمرة.
والحاصل : أنّ لنا ثلاث مسائل ، الاولى : العلل التامة المتباينة المتبادلة بحسب الوجود.
الثانية : هي تلك المسألة لكن اتفق اجتماع تلك العلل التامة المتباينة. وفي هاتين المسألتين لا بد من وجود الجامع بين تلك العلل المتباينة بحسب الصورة ، ويكون المؤثر هو ذلك القدر الجامع وهو واحد لا تعدد فيه ، سواء كانت أفراده متبادلة الوجود أو اتفق اجتماعها. ولا بد أن