يكون انطباقها على التسعة مشكوكا ، فتكون المسألة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من ناحية العام.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّا لو شككنا في مدخلية التشهد في المسمى على القول بالصحيح لا يمكننا التمسك بالإطلاق ، لكون المسألة حينئذ من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في ناحية العام ، فهو نظير ما لو وجب إكرام العادل وكان زيد تاركا للكبيرة ومرتكبا للصغيرة ، فلو شككنا في أنّه يعتبر في العادل ترك الصغيرة كترك الكبيرة ، لم يمكننا أن نتمسك باطلاق إكرام العادل على لزوم إكرام زيد المذكور ، للشك في انطباق العادل عليه ، ويكون من قبيل التمسك بالعام في مورد الشك في كون زيد مصداقا له ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالأعم على رأي الباقلاني (١) أو على رأي المحقق القمي قدسسره (٢) في كون الجامع هو الأركان مثلا ولم يكن المشكوك محتمل الركنية بل كان على تقدير اعتباره أمرا زائدا على الأركان ، نظير التشهد فانّه لو كان معتبرا لكان معتبرا في متعلق الأمر لا في المسمى ، وحينئذ يمكننا التمسك باطلاق المسمى في مقام تعلق الأمر بالصلاة ، وبذلك يثبت عدم اعتبار التشهد في متعلق الأمر ، فانا وإن شككنا في انطباق المأمور به عليه بما أنّه مأمور به ، إلاّ أنّ هذا الشك باطلاق المتعلق فيه يثبت عدم اعتبار التشهد في المتعلق ، وبذلك يزول الشك في انطباق عنوان المأمور به عليه ، وتكون الصلاة الفاقدة للتشهد مصداقا للمأمور به.
ومن ذلك كلّه يظهر لك أنّ هذه الجملة ، وهو كون الفاسد خارجا عن المأمور به أو كون المأمور به مقيدا عقلا بالصحة ، لا تخلو من الغلط ،
__________________
(١) التقريب والإرشاد ١ : ٣٩٥.
(٢) قوانين الاصول ١ : ٤٤ ، ٦٠.