كلّها من قبيل مفاد كان الناقصة ، وهي لا تصدق إلاّ بعد وجود الشيء ، فانا لو سلّمنا الصدق بانتفاء الموضوع ، فانّما هو في مفاد ليس الناقصة مثل كون زيد ليس بقائم ، دون مفاد كان الناقصة مثل كون زيد قائما.
الأمر الثالث : هو أنّا لو أمرنا الشارع بعشرة أجزاء ونحن جئنا بالتسعة فقط ، فهذه التسعة لا يقال فيها إنّ المأمور به فاسد ولا أنّه ناقص ولا أنه فاقد للعاشر ، بل لا يكون ذلك إلاّ من باب العدم المحض ، بمعنى أنّ المأمور به لم يكن موجودا بمفاد ليس التامة ، فلا يكون المقام إلاّ من باب وجود المأمور به بمفاد ليس التامة لو أوجدنا العشرة بتمامها ، أو من باب عدم وجود المأمور به بمفاد ليس التامة لو تركنا العاشر ، فهو لا يتصف إلاّ بالوجود والعدم التامين ، وهكذا الحال في عالم التسمية ، فانّ المسمى لو كان هو العشرة ونحن قد جئنا بالتسعة ، لم يكن ذلك من باب وجود المسمى فاسدا ولا من باب وجوده ناقصا ولا من باب وجوده فاقدا للجزء العاشر ، بل هو من باب عدم وجود المسمى بمفاد ليس التامة في قبال ما لو جئنا بالعشرة الذي هو من باب وجود المسمى بمفاد كان التامة.
الأمر الرابع : أنّا لو شككنا في أنّ المسمى أو المأمور به مقيد بالعاشر أو أنّه غير مقيد ، لم يمكننا التمسك بالإطلاق على الاكتفاء بالتسعة ، لأنّ احتمال دخل العاشر يوجب احتمال انعدام الشيء بانعدامه فلا يمكن التمسك باطلاقه.
ومنه يظهر لك أنّ عدم إمكان التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح لم يكن منشؤه هو كون الموضوع له هو المفهوم البسيط ، بل لكون احتمال المدخلية يوجب الشك في الصدق ، حتى لو قلنا بأنّ الصلاة مثلا على القول بالصحيح موضوعة للمركب ، ولكن شككنا هل هو التسعة أو هو العشرة