يمكن التمسك باطلاقه على عدم اعتبار تقيّده بآلة خاصة.
نعم إن السببية بهذا المعنى ممنوعة ، فان المسبب إن كان هو الملكية الحاصلة بعد العقد وإمضاء الشارع لها ، فلا ريب أن اسم المعاملة كالبيع مثلا ليس بموضوع لذلك المسبب ولا هو مستعمل فيه ، بل إن ذلك المسبب هو من الأحكام الوضعية الشرعية المجعولة للشارع إما إمضاء أو تأسيسا ، وذلك لا يتصف بصحة ولا بفساد ، وإنما يتصف بالوجود والعدم ، وإن كان المسبب هو الانتقال بالعوض المعبّر عنه بالمبادلة بين المالين ، أعني بذلك المبادلة الانشائية الحاصلة بالعقد أو بالمعاطاة ، فذلك ليس بمسبب للعقد بل إن ذلك فعل للعاقد ، غايته أنه فعل له بواسطة الآلة وهي العقد ، وذاك أيضا يتصف بالصحة والفساد ولو باعتبار صحة آلته وفسادها ، وحيث إنه معنى عرفي لا اختراعي للشارع ، فلا منافاة بين كون ذلك الاسم موضوعا للصحيح عند العرف والشرع وبين إمكان التمسك باطلاقه عند الشك في اعتبار الشارع فيه ما شك في اعتباره بعد فرض أنّ فاقد ذلك الشيء المشكوك يسمى عند العرف بيعا كما هو الشأن في جميع موارد الشك في الاطلاق والتقييد (١).
__________________
(١) [ في نسخة الأصل ورقة مرفقة فيها كلام فيه تكرار لبعض ما تقدّم ولفظه : ] ولكن التحقيق هو عدم تمامية هذا النقض ، وتفصيل ذلك : هو أنّ في المعاملات أسبابا ومسببات وأسماؤها للمسببات ، فلا يمكن التمسك باطلاقها ، وقول الشيخ في التقريرات [ مطارح الأنظار ١ : ٤١ ] بأن المسببات لمّا كانت عرفية وكانوا في مورد الشك يحكمون بوجود المسبب ينزّل كلام الشارع على ذلك مخدوش ، فانّ نظر العرف إنّما يتبع في تحديد المفاهيم لا في وجود مصداقها ، فلو كان شخص مرتفع الحرارة إلى درجة خمسين وأمرنا بتخفيض حرارته ، فان شك في مقدار التخفيض وفي وقته مثلا ونحو ذلك من حدوده ، كان المرجع في ذلك هو العرف ، أما لو كان