لا يقال : إنّ حرمتها ذاتا مرجح ، فيبطل به موضوع الثاني أعني الاجتماع وعدم المرجّح.
لأنا نقول : إنّ ذلك أيضا متأخر رتبة ، فلا يعقل كونه رافعا لعدم المرجح الذي هو في الرتبة السابقة.
وأما ما أجاب به في البلغة بقوله : إنّ المانع هو امتناع اتحاد زمان زوجية الأمّ وبنتها ، وهو كما يمنع عن تأثير العقدين ابتداء كذلك يمنع عن دوام أثرهما ، وبعد الانفساخ لا مانع عن تجديد العقد على البنت ما لم يدخل بامها (١) ، فلعلّه ناظر في قوله « هو امتناع اتحاد زمان زوجية الأمّ وبنتها ... إلخ » إلى ما عرفت من اختلاف الرتبة الذي أجاب به عن الاشكال الآخر في حرمة الكبيرة ، وإلاّ فانّ الفرق بين الابتداء والدوام واضح كما أفاده قبيل هذا بقوله « ولا يقاس المقام بالعقد على الأمّ وبنتها دفعة ، لعدم التاثير في كل من العقدين الموجب لعدم تحقق الزوجية لكل منهما ... إلخ » فانّ العقد الابتدائي على كل منهما موجب لعدم المرجح ، فانّ الكبيرة إنما تكون أم الزوجة لو تم العقد على البنت ، والمفروض عدم تماميته فعلا. وهذا بخلاف المقام فانّ الزوجية لكل منهما محققة ، وأمومة الكبيرة توجب حرمتها ، فيمكن القول بأنها تتعين لبطلان الزوجية ، ولا دافع لذلك إلا ما عرفت من اختلاف الرتبة فلاحظ. وليس اختلاف الرتبة راجعا إلى دعوى قطع النظر عن حرمة ام الزوجة مؤبدا كما في الحاشية ، فانّ حرمة الأمّ لو كان مؤثرا في رتبة الموضوع فلا وجه لقطع النظر عنه ، لأن تأثيره حينئذ قهري ولا يدفعه قطع النظر عنه ، فلاحظ وتدبر.
__________________
(١) بلغة الفقيه ٣ : ١٧٩.