الأمّ فانّها منوطة بكونها ام الزوجة وهو مرتفع بحرمة البنت.
ثم لا يخفى أنّ هذا الانقضاء ليس زمانيا كي يدخل تحت النزاع ، وإنما هو بحسب الرتبة ، حيث إنّ زوجية الصغيرة وإن انسلخت إلا أنّ انطباق ام الزوجة على المرضعة الاولى إنما هو في زمان زوجية الصغيرة وان كان في رتبة الانسلاخ. وبالجملة أنّ انسلاخ الزوجية عن الصغيرة مجتمع في الزمان مع كونها زوجة ، غايته أنه متأخر عنه رتبة ، وهذا ليس من الانقضاء الزماني فلاحظ.
وهذا الأخير هو الذي يظهر من المقالة بقوله : إنّ ما هو مركز البحث ومورد النفي والاثبات هو صور انقضاء الوصف زمانا لا رتبة ، فيخرج مثل هذا الانقضاء عن حريم النزاع وكان ملحقا بصورة عدمه (١). ولكن الذي يظهر من تقرير الآملي (٢) هو الوجه الأول ، فلاحظ.
وأما قوله بعد هذا في المقالة : وذلك أيضا لو لا دعوى أنّ ما هو المسلّم في كونه حقيقة هو فرض تلبس الذات بالوصف زمانا ، ومع فقده ـ كما في المقام ـ ربما يجري فيه مناط النفي والاثبات ، فكأنّه إشارة إلى عدم تحقق الموضوع زمانا ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
قال شيخنا قدسسره فيما حرره عنه المرحوم الشيخ محمد علي : أما الفرع الأول وهو حرمة المرضعة الاولى على كل حال ، فلصيرورتها ام الزوجة في حال إكمال الرضعة الخامسة عشرة ، بداهة أنه في ذلك الحال تكون المرتضعة الصغيرة زوجة والمرضعة الكبيرة أم الزوجة ، فيصدق عليها في
__________________
(١) مقالات الاصول ١ : ١٨٠.
(٢) بدائع الأفكار : ١٦٠ ـ ١٦١.