يكون أحدهما صادقا على الآخر في مورد ، إذ لا يخفى عدم استقامة ذلك ، إذ لا ربط لحال التلبس بزمان الحال ، غاية الأمر أنّه قد يتفق أن يكون التلبس في زمان الحال فيتقارنان وجودا ، لا أنّ أحدهما صادق على الآخر.
وبعد أن اتّضح لك أنّه ليس المراد بالحال هو زمان الحال وأنّ المراد به هو حال التلبس ، يتّضح لك الجواب عمّا ربما يتوهم من أنّ هذا النزاع مناف لما استقرت عليه كلمة أهل العربية من عدم دلالة الاسم على الزمان ، فإنّ المنافاة المذكورة إنما تتوجه إذا كان المراد من الحال في هذا النزاع هو زمان الحال. وأما ما ذكره علماء العربية (١) من عدم إعمال اسم الفاعل إذا كان للماضي وإعماله إذا كان للحال أو الاستقبال ، فليس المراد به دلالة اسم الفاعل على زمان المضي والحال والاستقبال ، بل المراد به انقضاء التلبس وفعليته واستقباله.
ولو سلّم أنّ المراد به هو زمان المضي والحال والاستقبال ، فهو أيضا غير مناف لما استقرت عليه كلمتهم من عدم دلالة الاسم على الزمان (٢) لجواز أن يكون المراد ممّا ذكروه في باب الاعمال هو فهم الزمان الماضي والحال والاستقبال بالقرينة الخارجة عن لفظ اسم الفاعل.
وأمّا ما ربما يتوهم من أنّ المناسب لما قرر في هذا البحث ـ من الاتفاق على كونه مجازا في الاستقبال وحقيقة في الحال ومحل الخلاف في الماضي ـ هو عدم إعماله إذا كان للاستقبال ، وانحصار إعماله بما إذا كان للحال وأن يكون إعمال ما يكون للماضي محل الخلاف.
ففيه أوّلا : أن الاعمال لا ربط له بما ذكر في هذا البحث ، بل هو مبني
__________________
(١) راجع شرح ابن عقيل ٢ : ١٠٦.
(٢) شرح ابن عقيل ١ : ١٥ ، شرح شذور الذهب : ١٤.