كان ذلك الاجراء قبل التلبس أو بعده لكنه كان بلحاظ حال التلبس ، انتهى.
تكميل : الذي يظهر من الكفاية (١) في مقام الجواب عن إشكال صاحب الفصول (٢) على صحة السلب ـ بأنّه إن اريد صحته مطلقا فغير سديد وإن اريد مقيدا فغير مفيد ـ هو التزام صاحب الكفاية قدسسره بعدم التقييد (٣) وأنّه لا بد منه ، لكن لا بجعل القيد في طرف المسلوب فانّه غير مفيد كما أفاده المستشكل ، لكن بجعل القيد أعني حال الانقضاء قيدا للسلب أو قيدا للذات المسلوب عنها المشتق.
قلت : ولكنّه لا يخلو عن تأمل ، فانّه مع تقييد السلب أو الذات المسلوب عنها بأن يقال هذا ليس الآن بضارب أو هذا في هذا الحال أعني حال عدم التلبس وانقضائه ليس بضارب ، يكون السؤال باقيا بحاله ، لأنّه إن اريد من نفيه في هذا الحال أو نفيه عن الذات المقيدة بهذا الحال نفي الضارب المطلق فغير سديد ، أو نفي الضارب في هذا الحال فغير مفيد. مضافا إلى أنّه لو كان مفيدا كما أفاده في الكفاية لكان حجره الاساسي هو وضع المشتق لخصوص المتلبس في الحال ، ومع فرض كونه كذلك لا تبقى حاجة في صحة السلب إلى تقييد السلب أو الذات المسلوب عنها ، بل يكون سلب المطلق صحيحا أيضا بمعنى أنّ المسلوب هو الضارب بما له من المعنى الواقعي غير مقيد بضارب الأمس ولا بضارب اليوم ، فلا يتم قول صاحب الفصول إن اريد سلبه مطلقا فغير سديد.
ثم إنّ ما أفاده من أخذ القيد في الذات لا يخلو من تأمّلات اخرى ؛
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٧.
(٢) الفصول الغروية : ٦١.
(٣) [ هكذا في الأصل ، والصحيح حذف لفظة العدم ].