في الكفاية (١) في ذيل الاستدلال على الوضع لخصوص المتلبس ، فانه استدل عليه بالتضاد بين قولك : زيد قائم وقولك : زيد قاعد.
واجيب بأنّه مبنائي ، لأنّه لو قلنا بأنّه لخصوص المتلبس لكان التضاد متحقّقا بخلاف ما لو قلنا بأنّه للاعم.
وردّه بأنّ التناقض وجداني ارتكازي لا مبنائي ، فيكون كاشفا كشفا إنيا عن الوضع لخصوص المتلبس.
ثم نقل الاعتراض على هذا الرد بأنّ هذا الارتكاز لعلّه ناش عن الاطلاق ، فانّ المنسبق بحسب الاطلاق هو خصوص المتلبس.
ثم أجاب عن هذا الاعتراض بأنّه لا يمكن أنّ علّة التضاد هو الانسباق الاطلاقي لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء.
إلى هنا توجّه الاشكال بأنّه لا يصح أن نلتزم بهذه الكثرة لأنّه يوجب كثرة المجاز على الحقيقة وهو مناف لحكمة الوضع ، وحينئذ أوّل هذه الكثرة إلى حال التلبس ، وحيث إنّ هذا التأويل بلا دليل يكشف أنّ المستعملين لاحظوا هذا التأويل انقلب الاستدلال إلى الجدل ، بمعنى أنّ القائلين بالأعم لا داعي لهم إلى هذا التأويل ، فعلى مذهبهم ينبغي لهم الالتزام بهذه الكثرة من دون إرجاع إلى حال التلبس ، وحينئذ يقال لهم إنّه على مذهبكم لا بد من توجيه هذا التضاد الارتكازي ، ولا يصح لكم أن تقولوا بأنّ علّته الانسباق الاطلاقي ، لفرض كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء. نعم إنّ القائلين بالوضع لخصوص المتلبس يلزمهم تأويل الكثرة المذكورة ، وهي وإن أضرت بالاستدلال على مذهبهم بالتضاد الارتكازي فلا
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٦.