زائدة ، ولكن هذه الكلمات إنّما تقال فيما لم يمكن فيه إرادة الجامع ودار الأمر فيه بين كون المراد مثلا هو خصوص حال التلبس أو خصوص الانقضاء ، ومن الواضح أنّ إرادة الجامع فيما نحن فيه بناء على الأعم بمكان من الامكان ، وعلى كلّ حال أنّ ذلك لا ربط له بكثرة الاستعمال فكيف ربطه به بقوله : قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر ... إلى آخره. فانّ هذه الجملة إنّما تقال لو كان المراد من الاعتراض هو دعوى كون التضاد الارتكازي ناشئا عن كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس في الحال.
قوله : إنّ كون الاستعمال في الآية المباركة في حال الانقضاء ممنوع فضلا عن كونه بلحاظ الانقضاء ، بل هي من قبيل القضايا الحقيقية التي فعلية الحكم فيها بفعلية موضوعه ، فتدور فعلية الحكم مدار فعلية السرقة ... إلخ (١).
لا ريب في أنّ هذا النحو من القضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها مجعولا على كل ما وجد وكان ينطبق عليه عنوان المشتق ، فمن يقول بالأعم يقول إنّ المشتق منطبق على الذات حتى بعد انقضاء المبدأ عنها ، ولازم ذلك بقاء الحكم بعد انقضاء المبدأ عن الذات ، لأنّ مداره هو الانطباق على الذات ، وذلك أعني الانطباق متحقق حتى بعد انقضاء المبدأ ، وحينئذ تكون النتيجة هي بقاء الحكم إلاّ أن يقوم دليل على ارتفاعه بعد انقضاء المبدأ.
أما من يقول باعتبار التلبس فعلا في انطباق المشتق على الذات فهو
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٢٠ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].