في ذلك على العكس ، بمعنى أنّه يلزمه الالتزام بارتفاع الحكم عن الذات عند انقضاء المبدأ عنها ، ولا يمكنه الالتزام ببقاء الحكم بعد الانقضاء إلاّ بدليل يدل على ذلك ، من دون فرق في ذلك بين كون الحكم آنيا مثل قطع يد السارق ، وبين كونه استمراريا مثل حرمة بنت الزوجة أو امها ، أو كونه تكراريا مثل تصديق العادل في كل ما يخبرك به ، فلو قال : أطعم ضيفك فبناء على الأعم يلزمنا القول باطعامه حتى بعد انسلاخه عن الضيفية بأن خرج من داري وذهب إلى أهله أو نزل في منزل شخص آخر ، ولا بعد عن وجوب إطعامه إلاّ بدليل ، أما بناء على الاختصاص فمقتضى القاعدة ارتفاع الوجوب عند ارتفاع الضيفية حتى لو أنّ صاحب المنزل قد قصّر ولم يطعمه حينما كان في منزله ، لأنّ الحكم ينعدم بانعدام موضوعه سواء حصل امتثاله عند ما كان موضوعه متحقّقا أو أنه لم يحصل امتثاله.
نعم لو كان المبدأ مما ليس له حالة استقرار بل كان آنيا مثل السرقة والزنا والقتل في مثل اقتل القاتل ، فعلى الأعم لا إشكال في بقاء الحكم الذي هو وجوب قطع اليد أو الجلد أو الاقتصاص ، لأنّه بعد انقضاء السرقة يصدق عليه أنّه سارق ، وهذا بخلافه على الاختصاص ، إلاّ أن القائل بالاختصاص لا بد له من الالتزام ببقاء الحكم في هذا النحو من المشتقات وإلاّ كان جعله لغوا لعدم إمكان إجرائه في حال ارتكابه الجريمة قبل فراغه منها ، بل يمكن القائل بالاختصاص دعوى كون المستفاد من مثل اقطع يد السارق هو أنّ موضوع الحكم هو من ارتكب السرقة وانقضت عنه.
ومن ذلك يتضح لك الاشكال فيما أفاده ، فانّ عدم الامتثال بعد فرض انعدام الموضوع لا أثر له في بقاء الحكم ، بل تكون المسألة من قبيل سقوط الحكم بسقوط موضوعه مع فرض العصيان في ظرف وجود