المبيع في كثير من روايات خيار التأخير وغيره فراجع ، فإنّ جميع تلك الموارد يصدق عليها أنّها شيء بمعنى مشاء ، فإنّها مشاءة إما بنفسها أو بما يتعلق بها بنحو من التوسع ، حتى بالنسبة إلى ذاته تعالى فإنّها شيء باعتبار ارادة معرفتها ونحو ذلك من التوسع المصحح للتعبير عنها بأنّها شيء بمعنى مشاء.
وهذا التفصيل بعينه يتأتّى في الأمر فإنّه مصدر من أمر يأمر بمعنى طلب ، وصدقه على جميع الموارد المذكورة في الكفاية وغيرها باعتبار أنّ الأمر بمعنى الطلب ، وأن كل واحد من تلك الموارد مطلوب ، فيكون استعمال الأمر فيها من قبيل استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول ، وصدق المطلوب على تلك الأشياء بنحو من التوسع على حذو ما ذكرناه في لفظ الشيء ، غير أن الشيء يطلق على كل موجود سواء كان جوهرا أو عرضا ، والأمر لم يثبت إطلاقه على الجواهر ، لكن هذا المقدار من التفاوت لا يضر بالمقايسة المذكورة.
أما جمع الأمر بمعنى الطلب على أوامر وبالمعاني الأخر على امور ، ففيه أنّه خلاف ما يظهر من القاموس (١) من كون الامور جمعا للكل. مضافا إلى أنّ الأوامر إنّما هي جمع الآمرة بمعنى الصيغة الآمرة كالنواهي جمع
__________________
التأخير.
وفي بيع ما لم يقبض صحيحة معاوية بن وهب « عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ... إلخ » [ الوسائل ١٨ : ٦٨ / أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١١ ] ورواية منصور « عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ... إلخ » [ المصدر المتقدم ح ١٨ ][ منه قدسسره ].
(١) القاموس المحيط ١ : ٣٦٥ مادة الأمر.