يتّضح وجهه بعد فرض ذلك التقسيم للمصلحة ، وأن التي يلزم بها العقل هي المصلحة الملزمة دون غيرها.
والحاصل : أنّ هذا الحكم العقلي بعد فرض ذلك التقسيم للمصلحة إن كان من باب الموضوعية فلا وجه له ، وإن كان من باب الاحتياط لاحتمال كون المصلحة ملزمة فلم يتضح الوجه في لزوم هذا الاحتياط ، وأيضا يبقى السؤال في ذلك الدليل الدال على جواز الترك ، إن كان من قبيل الاخبار بكون تلك المصلحة غير لازمة الاستيفاء ، فلا يكون تصرفا شرعيا ، فهو خلاف ما هو المعروف من كون الاستحباب أحد الاحكام الشرعية ، وإن كان حكما شرعيا لزم كون الاستحباب مركبا كما شرحناه.