استطاع في حال المرض. فلو لم يستنب لكن قد تبرع بعض الناس بالنيابة عنه فهل يجزئه ذلك أو لا بد من الاستنابة من جديد.
قوله : وأمّا إذا كان الشك في عدم وجوبها لعارض بقاء ، فمقتضى القاعدة هو استصحاب وجوب الصلاة مع السورة ... إلخ (١).
كما لو شككنا في أنّ الاستعجال مسقط لوجوبها ، ولكن ليس في البين خصوصية لوجوب السورة في ضمن مسألة الأقل والأكثر ، بل كل ما هو محتمل الوجوب إذا كان أصل وجوبه مشكوكا يكون موردا للبراءة. أمّا إذا ثبت وجوبه ولكن طرأت حالة يحتمل معها سقوط ذلك الوجوب ، فإنّ الاستصحاب الجاري في بقاء الوجوب حاكم ببقائه ما لم يكن في البين شبهة تبدل الموضوع.
وعلى كل حال ، لو كان المقام أعني فعل الغير من باب كونه مسقطا للتكليف صحّ فيه الاستصحاب. أما إذا كان من باب كون عدمه شرطا في التكليف ، فالتكليف المعلوم الجعل إنّما هو في حال عدم فعل الغير ، ولم يعلم جعله في حال انتقاض ذلك العدم بالوجود ، فيشكل جريان الاستصحاب فيه ، لا من جهة كونه شكا في المقتضي ، لأن يجاب عنه بأن المراد به ما لم يحدث حادث يوجب الشك ، بل لاحتمال مدخلية العدم فيه ، فيكون من قبيل الشك في الموضوع ، إلاّ أن يجاب عنه بالاتحاد العرفي. وهكذا الحال في مسألة السورة ، فإن كان احتمال سقوطها لأجل احتمال كون وجوبها مشروطا بعدم الاستعجال يأتي فيه إشكال تبدل الموضوع ، وإن كان احتمال سقوطها من جهة كون الاستعجال رافعا لملاك
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٥١.