عن الاختيار لا يكفي في اتصافه بالحسن الفاعلي مع أنّه واضح البطلان ... إلخ (١) لما عرفت من أن صدور الفعل الحسن مقرونا بالقصد والاختيار هو عين الحسن الفاعلي ، ولا دخل لذلك بقصد القربة الراجعة إلى كون ذلك القصد واقعا بداعي الأمر.
نعم ، قد يدعى أن هذا القصد لمّا كان ناشئا عن داعي الأمر باعتبار كون الأمر مولدا للداعي على قصد الفعل وإرادته يكون موجبا للعبادية ، لكنه بحث آخر هو راجع الى الوجه الثاني ولا دخل له بما تضمنته الحاشية المذكورة من توقف الحسن الفاعلي الذي قوامه الاقتران بالقصد على حصوله بداعي التقرب فلاحظ.
اللهم إلاّ أن يكون المراد بالحسن الفاعلي هو الاتيان بالفعل بقصد الطاعة ، فإذا أتى به المكلف ولو مع القصد والشعور والارادة لا يكون ذلك محققا للحسن الفاعلي ، ولازم ذلك أن لا ينطبق الواجب التوصلي على ذلك الفعل لخلوّه عن الطاعة التي هي حينئذ عبارة عن الحسن الفاعلي.
ولكن لا يخفى ما فيه ، أمّا أوّلا : فلأن الحسن الفاعلي لا يتوقف على الطاعة ، فإنّ الملحد يلتزم بالحسن الفعلي وبالحسن الفاعلي مع أنّه لا يقول بلزوم الاطاعة.
وأمّا ثانيا : فلأنا لو سلّمنا توقف الحسن الفاعلي على قصد الطاعة ، كان القول باعتبار الحسن الفاعلي في الواجب عبارة اخرى عن اعتبار الطاعة في كل واجب ، فلا يحتاج في ردّه إلى هذا التطويل ، بل يكفي في ردّه المنع من اقتضاء كل أمر لاعتبار الطاعة في متعلقه. ولا يخفى أن الطاعة من
__________________
(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٥٣.