إلخ (١).
فيمكن الخدشة فيه أوّلا : منع ذلك المبنى وإلا لعاد الانشاء إخبارا. وأن اعتبار كون المادة في ذمة المكلف لا يكون إلاّ بجعلها في ذمته.
وثانيا : أنا لو سلّمنا صحة ذلك المبنى لتأتى فيه عين التقريب الذي أجراه شيخنا قدسسره (٢) في الصيغة بناء على أنّها لانشاء الطلب والبعث من التمسك بجعل الداعي ، فكما يكون الغرض من إنشاء البعث والطلب هو جعل الداعي وبه يتم المطلوب ، فكذلك يكون الغرض من إظهار اعتبار المادة في ذمة المكلف هو جعل الداعي. وإن شئت فقل : إنّ الغرض من اعتبار المادة في ذمة المكلف ومن إظهار ذلك الاعتبار هو جعل الداعي وتوليده في ناحية المكلف على وجه يكون ذلك مولدا للداعي في ناحية المكلف. فاستوت الطريقتان في أن الغرض من التكليف هو جعل الداعي وتوليده ، وإذا وصلت النوبة إلى ذلك يتم المطلوب المدعى الذي هو كون القصد داخلا في حيّز المأمور به على وجه لو أوجد المكلف الفعل ساهيا أو نائما لم يكن المأمور به منطبقا عليه ، بل كان خارجا عن هذه السلسلة أعني إحداث الداعي والمدعو إليه على ما أفاده شيخنا قدسسره فيما حرّره عنه في الوجه الثاني.
نعم ، إن الوجه الثاني وكذلك الوجه الأول لو تمّا كانا من أدلة كون الأصل اللفظي قاضيا بالعبادية على ما سيأتي بيانه فيما بعد (٣) عن الحاج الكلباسي قدسسره في الاشارات.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٥٣.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٥٤.
(٣) في صفحة : ٤٨١ ـ ٤٨٢ ، ٤٦٦.