قصد الأمر. وكذلك ما يظهر من الاستاذ العراقي قدسسره في مقالته فانه ظاهر في أن متعلق الأمر الثاني هو الدعوة ، وذلك قوله « وقطعة اخرى متعلقة بالدعوة » (١) وسيأتي إن شاء الله تعالى (٢) أنّ مرحلة كون عنوان الامتثال داعيا غير مرحلة كونه مقصودا من الفعل بواسطة كونه عنوانا ثانويا له ، وأن المرحلة القابلة لتعلق التكليف هي الثانية دون الاولى.
وعلى كل حال ، فنحن بناء على هذه الطريقة أعني كون المراد بالأمر في قولنا « إن المأمور به هو الصلاة بداعي الأمر » هو طبيعة الأمر التي يكون أحد مصاديقها هو نفس ذلك الأمر المتعلق بالصلاة ، نكون في راحة من إشكال أخذ نفس الحكم في موضوعه لنحتاج في دفعه إلى حديث التوأمية المستفادة من قول المقرر الآملي : فالتحقيق في الجواب أن نقول ... إلخ (٣).
نعم ، نحتاج إلى حديث التوأمية في دفع اشكال القدرة ، وتقريبه أن يقال : إنّ قوله صلّ بداعي طبيعة الأمر المتعلق بذات الصلاة يتضمن إيجاد وجوبين ، أحدهما متعلق بذات الصلاة والآخر متعلق بالاتيان بها بداعي طبيعة الأمر المنطبق على الوجوب الأول المتعلق بذات الصلاة ، فكان ذات الوجوب الأول موضوعا للوجوب الثاني ، ويكون حالهما من هذه الجهة حال « رتّب الأثر » أعني وجوب التصديق في حق الشيخ ، في حين أن موضوعه الذي هو الأثر هو عين صدّق المفيد ، وقد تعرض الآملي لذلك مفصلا (٤).
__________________
(١) مقالات الاصول ١ : ٢٣٦.
(٢) في صفحة : ٤٣٧ وما بعدها.
(٣) بدائع الأفكار : ٢٢٨.
(٤) بدائع الأفكار : ٢٣٣ ، ٢٣٤.